يده على قبله على الأحوط . مسألة 44 - إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط [1] . مسألة 45 - يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة وان استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما فيجلسون ويجلس الامام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ويؤمون للركوع والسجود [2] الا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ، ومع الايماء أخرى على الأحوط . مسألة 46 - الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة [3] عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت . مسألة 47 - إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وان علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن الا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى [4] ويتخير بينهما في الثانية . مسألة 48 - المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه [5] نجسا أو حريرا أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما
[1] فيصلي صلاة المختار ويركع ويسجد . [2] وجوب الركوع والسجود على المأموم لا يخلو عن وجه وعلى ذلك فالأحوط الجمع بين الكيفيتين . [3] الأظهر جواز البدار ما لم يعلم بتجدد القدرة جوازا ظاهريا ، فيعيد إذا تجدد القدرة في الوقت . [4] بل يتخير بينهما في الصورتين . [5] في اللحاف من غير المأكول اشكال بل الأظهر المنع .