responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 337


له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا .
مسألة 2 - إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لأن الصبغ يعد تالفا ، فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن اشكال أيضا نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط اجرته لا اشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط اجرته إذا كان الخيط له أيضا ، واما إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن ان يقال : انه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته ، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل ارضاء مالك الخيط ، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة .
مسألة 3 - إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا اشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء ، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا ، وإن كان الأولى تركها حتى يجف .
مسألة 4 - إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت ، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب ، وان أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب اشكال ، لانصراف الاذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا اشكال .
مسألة 5 - المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان [1] وإن كان شيئا يسيرا .
مسألة 6 - إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه [2] .
مسألة 7 - إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن نزعه [3] فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، والا ففي سعة الوقت ولو بادراك



[1] على الأحوط ، والأظهر صحتها .
[2] مع احراز رضا المالك في الثاني .
[3] صحة الصلاة لا تتوقف على نزع غير الساتر بالفعل .

337

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست