responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 336


يمنع عن النظر ، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين ، واما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا [1] حال الاختيار ، نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه ، وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار ، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة .
فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور : الأول - الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله [2] على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
الثاني - الإباحة ، وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره [3] وكذا في محموله ، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت ، وإن كان جاهلا بكونه مفسدا ، بل الأحوط البطلان [4] مع الجهل بالحرمة أيضا ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة ، واما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة ، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره ، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب ، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا .
مسألة 1 - لا فرق في الغصب بين ان يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته



[1] الأظهر كفايته .
[2] مر حكمه في كتاب الطهارة .
[3] الأظهر هو التفصيل بين الساتر بالفعل وغيره ، واعتبار الإباحة في الأول دون الثاني وكذا في محموله لا يعتبر الإباحة .
[4] بل الأظهر ذلك إن كان مقصرا على القول بالبطلان في صورة العلم .

336

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست