responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 326


امكان تحصيل العلم اشكال [1] ، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها ان لم يكن اجتهاده على خلافها ، والا فالأحوط تكرار الصلاة [2] ومع عدم امكان تحصيل الظن يصلي إلى اربع جهات [3] ان وسع الوقت والا فيتخير بينها .
مسألة 1 - الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم امكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة : منها الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الأيمن ، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه ، والمنكب ما بين الكتف والعنق ، والأولى وضعه خلف الاذن [4] ، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى ، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين ، وفي الشام خلف الكتف الأيسر ، وفي عدن بين العينين ، وفي صنعاء على الاذن اليمنى ، وفي الحبشة والنوبة صفحة الخد الأيسر ، ومنها : سهيل وهو عكس الجدي . ومنها : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب . ومنها جعل المشرق على اليمين والمغرب على الشمال لأهل العراق أيضا في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل . ومنها : الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن ، والثاني على الأيسر . ومنها : محراب صلى فيه معصوم .
فان علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم ، والا فيفيد الظن .
ومنها : قبر المعصوم ، فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم والا فيفيد الظن . ومنها : قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها .
مسألة 2 - عند عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل



[1] لا اشكال فيها إذا كان اخبارهما عن حس ، بل يكفي في الفرض خبر الواحد الثقة .
[2] إذا كانت الشهادة مستندة إلى الحس يكفي العمل بها ، وان كانت مستندة إلى الحدس يعمل بما حصل منه الظن أو كان الظن الحاصل منه أقوى من الحاصل من معارضه .
[3] الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة .
[4] لا أرى وجها لهذه الأولوية .

326

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست