الزوال ، أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت [1] فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من اتيان العصر أول الزوال ، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من اتيان الظهر في ذلك الوقت ، ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا ، لاحتمال احتساب العصر [2] المقدم ظهرا ، وكون هذه الصلاة عصرا . مسألة 3 - يجب تأخير العصر عن الظهر ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت ، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول ، والا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة بعد الاتيان بالمغرب ، وعندي فيما ذكروه اشكال ، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السلام : ( انما هي أربع مكان أربع ) في النص الصحيح . لكن الأحوط [3] الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر ، وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص ، وكذا
[1] بل إذا زعم أدائها ، وان تبين انه لم يأت بها ، بل تصح الأولى إذا اتى بها في الوقت المختص بالثانية مع العلم بعدم الاتيان بها ، غاية الأمر يكون عاصيا في عدم الاتيان بصاحبة الوقت . [2] هذا هو الأظهر بحسب النصوص ولكن لعدم افتاء المشهور به لا يترك الاحتياط بان ينوي ما في ذمته واقعا . [3] لا يترك .