responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 303


مسألة 21 - المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه [1] ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل ، وبقى تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل [2] ، فليس مأمورا بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء ، من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما .
مسألة 22 - إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي الا لأحدهم بطل تيممهم أجمع [3] إذا كان في سعة الوقت ، وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله . واما ان أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض .
مسألة 23 - المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي الا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل والتيمم بدلا عن الوضوء [4] ، وان لم يكف الا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل .
مسألة 24 - لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث



[1] بناء على المختار من اغناء كل غسل وما هو بدله عن الوضوء حكم الحائض حكم الجنب .
[2] وهو متين على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء .
[3] إذا تمكن كل واحد منهم من استعمال الماء ولم يتزاحموا عليه ، والا فيبطل تيمم خصوص المتمكن ، كما أنه لو تزاحموا فإن لم يتمكن أحد منهم لا يبطل تيمم أحدهم ، والا بطل تيمم الغالب خاصة .
[4] لا يجب ذلك على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء .

303

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست