ووقتها قبل الدخول عند ارادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم ، أو أول الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرار ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا واحدا للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها . مسألة 1 - حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود . فصل في الأغسال الفعلية وقد مر أنها قسمان : القسم الأول - ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال : أحدها - للاحرام وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني - للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة ، أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضا . الثالث - للوقوف بعرفات . الرابع - للوقوف بالمشعر . الخامس - للذبح والنحر . السادس - للحلق . وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا . السابع - لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد . الثامن - لرؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام . التاسع - لصلاة الحاجة ، بل لطلب الحاجة مطلقا . العاشر - لصلاة الاستخارة ، بل للاستخارة مطلقا ، ولو من غير صلاة . الحادي عشر - لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود . الثاني عشر - لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام . الثالث عشر - لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام .