responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


ووقتها قبل الدخول عند ارادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم ، أو أول الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرار ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا واحدا للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
مسألة 1 - حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال الفعلية وقد مر أنها قسمان : القسم الأول - ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها - للاحرام وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني - للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة ، أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضا . الثالث - للوقوف بعرفات .
الرابع - للوقوف بالمشعر . الخامس - للذبح والنحر .
السادس - للحلق . وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا .
السابع - لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد .
الثامن - لرؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
التاسع - لصلاة الحاجة ، بل لطلب الحاجة مطلقا .
العاشر - لصلاة الاستخارة ، بل للاستخارة مطلقا ، ولو من غير صلاة .
الحادي عشر - لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود .
الثاني عشر - لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام .
الثالث عشر - لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام .

271

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست