والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود . السابع - غسل يوم الغدير ، والأولى اتيانه قبل الزوال منه . الثامن - يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى ، وان قيل : انه يوم الحادي والعشرون ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرون ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود . التاسع - يوم النصف من شعبان . العاشر - يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول . الحادي عشر - يوم النيروز . الثاني عشر - يوم التاسع من ربيع الأول . الثالث عشر - يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة . الرابع عشر - كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود . مسألة 19 - لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها الا غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . مسألة 20 - ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود . فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجدها وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة ، وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام