responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 262


كفنه على الغير الوجه الشرعي ، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه ، واما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه اشكال [1] واما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا .
الثالث - إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده .
الرابع - لدفن بعض اجزائه المبانة منه معه [2] ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
الخامس - إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار ، اودفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس - لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى ، وان لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية .
السابع - إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الاشكال أو أقل اشكالا .
الثامن - إذا دفن بغير اذن الولي [3] .
التاسع - إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا .
العاشر - إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه امر راجح أهم .
الحادي عشر - إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو .
الثاني عشر - إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن



[1] الأظهر عدم الجواز .
[2] جواز النبش لذلك محل اشكال ، فالأحوط دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
[3] في جواز النبش في هذا المورد تأمل واشكال ، وكذا في لاحقه .

262

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست