كفنه على الغير الوجه الشرعي ، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه ، واما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه اشكال [1] واما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا . الثالث - إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده . الرابع - لدفن بعض اجزائه المبانة منه معه [2] ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . الخامس - إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار ، اودفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته . السادس - لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى ، وان لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية . السابع - إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الاشكال أو أقل اشكالا . الثامن - إذا دفن بغير اذن الولي [3] . التاسع - إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا . العاشر - إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه امر راجح أهم . الحادي عشر - إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو . الثاني عشر - إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن
[1] الأظهر عدم الجواز . [2] جواز النبش لذلك محل اشكال ، فالأحوط دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . [3] في جواز النبش في هذا المورد تأمل واشكال ، وكذا في لاحقه .