مسألة 4 - في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها . مسألة 5 - في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ، وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . مسألة 6 - يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا ، الا مع المسلم باندراسه وصيرورته ترابا ، ولا يكفي الظن به ، وان بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه اشكال ، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس وان طالت المدة ، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا ، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة ، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر ، خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء ، لعدم امكان الدفن ، أو باعتقاد جوازه ، أو عصيانا ، فان اخراجه لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها . مسألة 7 - يستثنى من حرمة النبش موارد : الأول - إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا ، أو دفن معه مال مغصوب ، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لاخراجه ، نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه [1] ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز اخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول . الثاني - إذا كان مدفونا بلا غسل ، أو بلا كفن ، أو تبين بطلان غسله ، أو كان
[1] الا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه .