الرابع - ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب . الخامس - سد القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت . السادس - تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وامكان الاحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة انما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ، وان قيل بالاطلاق السابع - تجديد القبر بعد اندراسه ، الا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء الثامن - تسنيمه بل الأحوط تركه . التاسع - البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف . العاشر - اتخاذ المقبرة مسجدا الا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والعلماء . الحادي عشر - المقام على القبور الا الأنبياء عليهم السلام والأئمة عليهم السلام . الثاني عشر - الجلوس على القبر . الثالث عشر - البول والغائط في المقابر . الرابع عشر - الضحك في المقابر . الخامس عشر - الدفن في الدور . السادس عشر - تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت . السابع عشر - المشي على القبر من غير ضرورة [1] . الثامن عش - الاتكاء على القبر . التاسع عشر - انزال الميت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه ثم رفعها ووضعها دفعات كما مر . العشرون - رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات . الحادي والعشرون - نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر الا إلى المشاهد المشرفة ، والأماكن المقدسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل من عرفات إلى مكة ، والنقل إلى النجف فان الدفن فيه يدفع عذاب القبر ، وسؤال الملكين ، والى كربلاء