responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 258


بقصد اهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) والظاهر أن وقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ، ولو اتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد ، ولو كان بترك آية من انا أنزلناه ، أو آية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها ، فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها ، وان لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها ، وان علم برضاه اتى بالصلاة في وقت آخر ، وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود .
مسألة 1 - إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو اخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن .
مسألة 2 - لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء ، حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر الا مع مصلحة تقتضي ذلك .
مسألة 3 - يستحب الوصية بمال الطعام مأتمه بعد موته .
فصل في مكروهات الدفن وهي أيضا أمور : الأول - دفن ميتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقا ، وقيل : بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية ، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك الا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضا .
الثاني - فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر ، الا إذا كانت الأرض ندية واما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وان قيل بكراهته أيضا .
الثالث - نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات اجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها ، بل قد يقال : بكراهة نزول الأرحام مطلقا الا الزوج في قبر زوجته ، والمحرم في قبر محارمه .

258

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست