بوقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر [1] . مسألة 13 - إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [2] وإذا كان كران أحدهما مطلق والاخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما . مسألة 14 - القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى . فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء . مسألة 1 - الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، والا فلا يطهر الا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها [3] مسألة 2 - الاناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه وانائه بالمقدار الذي فيه ماء وكذا ظهره وأطرافه ان وصل اليه المطر حال التقاطر ولا يعتبر فيه الامتزاج [4] بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ذلك . مسألة 3 - الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط ان يكون من السماء
[1] ان لم تكن النجاسة المعلوم وقوعها أشد من النجاسة الموجودة قبله . [2] الأظهر هو الحكم بالنجاسة الا إذا كانت حالته السابقة هي الاطلاق . [3] الأقوى هو الاكتفاء بغلبة المطر على النجاسة حتى يزيلها ولا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عينها . [4] الأحوط رعاية الامتزاج به أو بما يكون معتصما به .