responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 23


على الأحوط [1] وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى القاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ، وان علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .
مسألة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية ان جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ، وان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته [2] واما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور وان علم تاريخ القلة حكم بنجاسته [3] .
مسألة 9 - إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته الا إذا علم تاريخ الوقوع [4] .
مسألة 10 - إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته [5] وإن كان الأحوط الاجتناب .
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والاخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في صورة التعين [6] الاجتناب .
مسألة 12 - إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم



[1] بل على الأقوى فتسقط الفروع المتفرعة على الطهارة .
[2] الأظهر في هذه الصورة أيضا الحكم بالطهارة .
[3] الأقوى في هذا الفرض أيضا الحكم بالطهارة .
[4] الأظهر هو الطهارة في هذا الفرض .
[5] الأقوى هو الحكم بالنجاسة .
[6] لا وجه لتخصيص الاحتياط بهذه الصورة مع اشتراك الصورتين في الوجوه المستدل بها للاجتناب - نعم - بينهما فرق فيما يجتنب عنه إذ في صورة عدم التعين مورد الاجتناب هو الطرفان .

23

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست