على الأحوط [1] وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى القاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ، وان علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة . مسألة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية ان جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ، وان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته [2] واما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور وان علم تاريخ القلة حكم بنجاسته [3] . مسألة 9 - إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته الا إذا علم تاريخ الوقوع [4] . مسألة 10 - إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته [5] وإن كان الأحوط الاجتناب . مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والاخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في صورة التعين [6] الاجتناب . مسألة 12 - إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم
[1] بل على الأقوى فتسقط الفروع المتفرعة على الطهارة . [2] الأظهر في هذه الصورة أيضا الحكم بالطهارة . [3] الأقوى في هذا الفرض أيضا الحكم بالطهارة . [4] الأظهر هو الطهارة في هذا الفرض . [5] الأقوى هو الحكم بالنجاسة . [6] لا وجه لتخصيص الاحتياط بهذه الصورة مع اشتراك الصورتين في الوجوه المستدل بها للاجتناب - نعم - بينهما فرق فيما يجتنب عنه إذ في صورة عدم التعين مورد الاجتناب هو الطرفان .