responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 229


ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن ، السادس - لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بردا يمانيا ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة . السابع - ان يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجليه ، بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شئ من الحنوط ، وان خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
فصل في بقية المستحبات وهي أيضا أمور : الأول - اجادة الكفن ، فان الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر عليه السلام بكفن قيمته ألفا دينار ، وكان تمام القرآن مكتوبا عليه . الثاني - ان يكون من القطن . الثالث - ان يكون ابيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في حبرة حمراء . الرابع - ان يكون من خالص المال وطهوره ، لا من المشتبهات .
الخامس - ان يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه . السادس - ان يلقى عليه شئ من الكافور والذريرة ، وهي على ما قيل حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق ، وتسمى الآن قمحة ، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا ، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدس ، أو بضرائح سائر الأئمة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات ، أو بماء زمزم . السابع - ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه . الثامن - ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .
التاسع - ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو الغاسل له فيستحب ان يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ، والأولى ان يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين . العاشر - ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه بأن يكتب : ( فلان ابن فلان يشهد ان لا إله إلا الله وحده

229

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست