التي مصرفها أزيد الا بامضائهم ، الا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة . مسألة 21 - إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال [1] فلا يترك مراعاة الاحتياط . مسألة 22 - إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين ، لا اعطاء الكفن ، لكنه أحوط ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم . مسألة 23 - تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطبيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم . فصل في مستحبات الكفن وهي أمور : أحدها - العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني - المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضا المسمى . الثالث - لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها . الرابع - خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة . الخامس - خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما والأولى ان يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبرا أو أزيد ، تشد من الحقوين ، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين
[1] الأظهر تقديم الكفن على جميع الحقوق غير حق الجناية ، وتقديم ذلك الحق عليه