responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 226


وجلد المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر اجزائه يقدم سائر الأجزاء .
مسألة 6 - يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط .
مسألة 7 - إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب ازالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان .
مسألة 8 - كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منطقة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولى عليه .
مسألة 9 - يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها - يساره [1] بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين ، والا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني - عدم تقارن موتهما . الثالث - عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس . الرابع - أن لا يتعلق به حق الغير [2] من دهن أو غيره . الخامس - عدم تعيينها الكفن [3] بالوصية .
مسألة 10 - كفن المحللة على سيدها لا المحلل له .
مسألة 11 - إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها الا إذا كان بعد الدفن .
مسألة 12 - إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج .



[1] الأظهر لزوم الاستقراض مع عدم اليسار الا إذا تعذر أو كان حرجيا .
[2] هذا لا يمنع عن وجوب البذل إذا تمكن من الاستقراض .
[3] مجرد الوصية لا يسقط الوجوب ، نعم العمل بها يسقطه لانعدام الموضوع به .

226

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست