فصل في مكروهات الغسل الأول - اقعاده حال الغسل . الثاني - جعل الغاسل إياه بين رجليه . الثالث - حلق رأسه أو عانته . الرابع - نتف شعر إبطيه . الخامس - قص شاربه . السادس - قص أظفاره ، بل الأحوط تركه [1] وترك الثلاثة قبله . السابع - ترجيل شعره . الثامن - تخليل ظفره . التاسع - غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا الا مع الاضطرار . العاشر - التخطي عليه حين التغسيل . الحادي عشر - ارسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر . الثاني عشر - مسح بطنه إذا كانت حاملا . مسألة 1 - إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد ان سنا من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه وقال : الحمد لله ثم أعطاه للصادق عليه السلام وقال : ادفنه معي في قبري . مسألة 2 - إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته . مسألة 3 - لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر الا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة . فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات . الأولى - المئزر ، ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية - القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدم . الثالثة - الإزار ، ويجب أن يغطى تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه