وحار المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان . مسألة 3 - لا اشكال في أن الحيض يجتمع مع الارضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوى أنه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة [1] . مسألة 4 - إذا انصب الدم من الرحم إلى قضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا اشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن اخراجه بادخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض اشكال [2] فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي . مسألة 5 - إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وان علمت بكونه دما واشتبه عليها فاما ان يشتبه بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة أو بدم القرحة فان اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [3] فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، والا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، والا فيحكم بأنه استحاضة ، وان اشتبه بدم البكارة يختبر بادخال قطنة في الفرج والصبر قليلا ثم اخراجها [4] فان كانت مطوقة بالدم فهو بكارة ، وان كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب ، فلو صلت بدونه بطلت ، وان تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا ، الا إذا حصل منها قصد القربة بان كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا ، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة
[1] الأقوى هو الحكم بالحيضية إن كان الدم بصفات الحيض ، والا فبالاستحاضة . [2] لا اشكال في عدم اجراء احكام الحيض ما لم يخرج الدم . [3] الرجوع إليها انما يكون بعد فقد الطريق إلى الحيض من العادة وغيرها ان ثبتت طريقيته . [4] برفق .