responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 136


الجزء مستحبا [1] وان لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت ، فان حاله حال الحدث في الابطال [2] .
مسألة 29 - الرياء بعد العمل ليس بمبطل .
مسألة 30 - إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها [3] وإن كان من قصدها ذلك .
مسألة 31 - لا اشكال في امكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا اشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى ، وحصل امتثال الامر بالنسبة إلى الجميع ، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع ، وكان أداء بالنسبة إليها وان لم يكن امتثالا الا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبغي الاشكال [4] في أن الامر متعدد حينئذ وان قيل : انه لا يتعدد وانما المتعدد جهاته وانما الاشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا ، وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أولا بل يتعدد ، ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال : أنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها والا بطل ، لأن التعين شرط عند تعدد المأمور به ، وذهب بعضهم إلى الثاني ، وأن التعدد انما هو في الأمر أو في جهاته ، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره ، وفي النذر أيضا لا مطلقا ، بل في بعض الصور ، مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد [5] ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما ،



[1] الا إذا كان ذلك الغسلة الثانية .
[2] قد مر ما فيه .
[3] الا مع الانحصار فإنه يتعين عليها التيمم في هذه الحال .
[4] بل لا ينبغي الاشكال في أن الحكم واحد - حتى بناء على المختار من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة - إذ المأمور به على المختار ذات الوضوء الموصل - وعليه فلا يعقل تعدد الامر هذا في غير النذر - واما فيه فتعدد المأمور به ووحدته تابعان لقصد الناذر .
[5] محصل الفرض ان يوجب على نفسه وضوئين كل منهما لغاية خاصة .

136

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست