responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 132


يكون الاجراء والغسل منهما معا .
مسألة 22 - إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا يقصد أن يتوضأ به [1] أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا .
مسألة 23 - إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب [2] بل وجب ، وان توقف على الأجرة فيغسل الغير أعضائه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها ، هل يجب أم لا ؟
الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، لان مناط المباشرة في الاجراء ، واليد آلة ، والمفروض أن فعل الاجراء من النائب ، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وان لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض .
العاشر - الترتيب : بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليد اليسرى ، ثم مسح الرأس ثم الرجلين ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ، نعم يجب مراعاة الاعلى فالأعلى كما مر ، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وكذا ان تذكر في الأثناء ، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ، وان لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب ، ولا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي والارتماسي .
الحادي عشر - الموالاة : بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق بطل ، بل لو جف العضو السابق على العضو الذي



[1] بل مع هذا القصد أيضا إذا كان المتوفى قاصدا لذلك وجعل وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره .
[2] في الاكتفاء به تأمل والأحوط ضم التيمم اليه .

132

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست