فصل في شرائط الوضوء الأول - اطلاق الماء فلا يصح . بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل [1] . الثاني - طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء [2] ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم ان يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد يقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء . مسألة 1 - لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافا . مسألة 2 - لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة ، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله . مسألة 3 - إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء . الثالث - ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه [3] ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله [4] .
[1] بل إلى حد يصدق المسمى . [2] على الأحوط ولا يبعد القول بعدم الاعتبار - بل الأظهر العدم في الارتماسي منه إذا كان في المعتصم . [3] لا يكفي الظن غير الواصل مرتبة الاطمينان . [4] أو الاطمينان .