responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125


فصل في شرائط الوضوء الأول - اطلاق الماء فلا يصح . بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل [1] .
الثاني - طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء [2] ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم ان يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد يقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء .
مسألة 1 - لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافا .
مسألة 2 - لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة ، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله .
مسألة 3 - إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء .
الثالث - ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه [3] ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله [4] .



[1] بل إلى حد يصدق المسمى .
[2] على الأحوط ولا يبعد القول بعدم الاعتبار - بل الأظهر العدم في الارتماسي منه إذا كان في المعتصم .
[3] لا يكفي الظن غير الواصل مرتبة الاطمينان .
[4] أو الاطمينان .

125

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست