نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 96
أقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر ( 1 ) ، لأن له مادة ، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب ( 2 ) ، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية ، وإن سمي بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . 124 ( مسألة 1 ) : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ( 3 ) ، ولو من قبل نفسه ، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر ( 4 ) خروج ماء من المادة في ذلك . 125 ( مسألة 2 ) : الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع غير الجاري ، وإن لم يحصل الامتزاج ( 5 ) على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
96
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 96