responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 95


بشرط كونها كرا [1] ، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة ( 1 ) .
ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا ( 2 ) ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو ( 3 ) أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة ( 4 ) يطهر ( 5 ) ، وكذا لو غسل فيه شئ نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .
فصل ( ماء البئر ) ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو



[1] المزملة : متداولة باللهجة العراقية بمعنى أنبوب الماء ، ويقال له بالفارسية ( شير آب ) .

95

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست