نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 95
بشرط كونها كرا [1] ، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة ( 1 ) . ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا ( 2 ) ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو ( 3 ) أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة ( 4 ) يطهر ( 5 ) ، وكذا لو غسل فيه شئ نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور . فصل ( ماء البئر ) ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو
[1] المزملة : متداولة باللهجة العراقية بمعنى أنبوب الماء ، ويقال له بالفارسية ( شير آب ) .
95
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 95