نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 74
89 - ( مسألة 17 ) : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم ( 1 ) بنجاسته ( 2 ) . 90 ( مسألة 18 ) : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر ( 3 ) ، لاتصاله بالمادة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر ( 4 ) . فصل الماء الجاري وهو النابع ( 5 ) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ،
74
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 74