responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 73


86 - ( مسألة 14 ) : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس ( 1 ) تنجس ( 2 ) ، وإلا فلا .
87 ( مسألة 15 ) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ، ووقع جزء منها في الماء ، وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ( 3 ) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء ( 4 ) .
88 ( مسألة 16 ) : إذا شك في التغير وعدمه ، أو في كونه للمجاورة ، أو بالملاقاة ( 5 ) ، أو كونه بالنجاسة ، أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة .

73

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست