responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 594


ما في العادة الفاقدة ( 1 ) .
وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة ، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ، ولا أزيد من العشرة ، وأن لا يعارضه ( 2 ) دم آخر ( 3 ) واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود ، وخمسة أيام أصفر ، ثم خمسة أيام أسود ، ومع فقد الشرطين ( 4 ) أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها ( 5 ) في عدد

594

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست