نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 594
ما في العادة الفاقدة ( 1 ) . وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة ، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ، ولا أزيد من العشرة ، وأن لا يعارضه ( 2 ) دم آخر ( 3 ) واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود ، وخمسة أيام أصفر ، ثم خمسة أيام أسود ، ومع فقد الشرطين ( 4 ) أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها ( 5 ) في عدد
594
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 594