نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 593
الغسل في كل وقت تحتمل النقاء . فصل ( في حكم تجاوز الدم عن العشرة ) 728 ( مسألة 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية . أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا ، وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز [1] بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا ( 2 ) يبعد ( 3 ) ترجيح الصفات ( 4 ) على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون
[1] الوسائل : ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .
593
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 593