نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 587
مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض ( 1 ) فكلاهما ( 2 ) حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء كانا موافقين ( 3 ) للعدد والوقت ( 4 ) ، أو يكون أحدهما مخالفا . 722 ( مسألة 22 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر ( 5 ) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا ، وتحتاط في الأخرى ( 6 ) ، وإن كانتا معا في غير
587
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 587