نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 586
العادة حيضا وإن كان متأخرا ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى ( 1 ) فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . 720 ( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 2 ) . وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 3 ) . 721 ( مسألة 21 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ، فرأت في شهر
586
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 586