نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 584
وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة ( 1 ) حيضا ( 2 ) ، وتحتاط ( 3 ) في النقاء ( 4 ) المتخلل ، وما قبل الطرف الأول ( 5 ) وما بعد الطرف الثاني استحاضة ( 6 ) . وإن كان ما في العادة
584
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 584