نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 582
تجاوز المجموع عن العشرة ( 1 ) فإن كان أحدهما ( 2 ) في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ، ( 3 ) وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات ( 4 ) ، وإن
582
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 582