نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 556
وإن كان غير بعيد ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط . 699 ( مسألة 16 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد ( 2 ) إجزاؤه ( 3 ) عن غسل الجنابة ( 4 ) ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . 700 ( مسألة 17 ) : إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا ، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه ( 5 ) أن يقصد ( 6 )
556
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 556