نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 546
688 ( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم ( 1 ) إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . 689 ( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة ( 2 ) لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول ( 3 ) أو مني ( 4 ) . 690 ( مسألة 7 ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات ( 5 ) أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه
546
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 546