نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 545
بالوضوء والغسل ( 1 ) ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا ، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه ( 2 ) . 687 ( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه ، فيجب عليه ( 3 ) الغسل ، والأحوط ( 4 ) ضم الوضوء ( 5 ) أيضا .
545
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 545