نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 525
كان بعضه خارجا فارتمس كفى ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه [1] كفى ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) ، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ، ولا يكفي غسل ذلك
[1] لم نعثر عليه ، وقريبا منه ما رواه صاحب الوسائل : ج 1 ص 502 كتاب الطهارة باب 26 من أبواب الجنابة ح 1 و 5 .
525
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 525