نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 524
ذلك ( 1 ) الجزء وجب غسل تمام المحتملات ( 2 ) مع مراعاة الترتيب . الثانية : الارتماس وهو غمس تمام ( 3 ) البدن في الماء دفعة واحدة عرفية ( 4 ) واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين ( 5 ) قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه ( 6 ) أو معظمه خارج الماء ، بل لو
524
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 524