نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 517
لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة ، ولو كانا جاهلين ( 1 ) ، لأنهما محرمان ، ولا يستحق الأجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب ( 2 ) كانت الإجارة فاسدة ، ولو مع الجهل ، وكذا لو
517
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 517