نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 516
المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلا ( 1 ) أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى ( 2 ) أيضا يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس ( 3 ) لا يكون حراما ، وإنما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ( 4 ) . نعم
516
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 516