responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 513


لأنها تابعة لآثارها وبنائها ( 1 ) .
654 ( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد .
655 ( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 ) الإجراء إلا إذا علم خروجه منه .
656 ( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط ( 4 ) أن ] * فيه تردد ، لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* للمسألة محل آخر . ( آل ياسين ) .
* البقاء على المسجدية هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* لكنه ضعيف جدا . ( الخوئي ) .
( 1 ) لكنها بعد أن تحررت رقبتها تبعا للآثار فلا تعود إلى حالها السابق أبدا كما في سائر موارد التحرير . ( النائيني ) .
( 2 ) ما لم يكن هناك أمارة على الجزئية من ظهور حال أو غيره . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك في ما كان ظاهر الحال فيه المسجدية ، بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* لا يترك في مثل الحجرات والجدران . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى في ما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد ومتعلقاته . ( الگلپايگاني ) .
* قد مر أنه الأقوى في ما ظاهره الجزئية . ( النائيني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .

513

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست