نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 513
لأنها تابعة لآثارها وبنائها ( 1 ) . 654 ( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد . 655 ( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 ) الإجراء إلا إذا علم خروجه منه . 656 ( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط ( 4 ) أن ] * فيه تردد ، لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * للمسألة محل آخر . ( آل ياسين ) . * البقاء على المسجدية هو الأقوى . ( الجواهري ) . * لكنه ضعيف جدا . ( الخوئي ) . ( 1 ) لكنها بعد أن تحررت رقبتها تبعا للآثار فلا تعود إلى حالها السابق أبدا كما في سائر موارد التحرير . ( النائيني ) . ( 2 ) ما لم يكن هناك أمارة على الجزئية من ظهور حال أو غيره . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك في ما كان ظاهر الحال فيه المسجدية ، بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * لا يترك في مثل الحجرات والجدران . ( البروجردي ) . * بل الأقوى في ما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد ومتعلقاته . ( الگلپايگاني ) . * قد مر أنه الأقوى في ما ظاهره الجزئية . ( النائيني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
513
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 513