نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 512
فيغتسل [1] حينئذ ، وكذا حال الحائض ( 2 ) والنفساء ( 3 ) . 653 ( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ( 4 ) . نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها ( 5 ) ] ، ( 1 ) جواز الغسل في جميع الصور إنما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد وغيره حتى إفساد مائه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم ، وكذا النفساء وإلا يجب عليهما الخروج فورا ولا يشرع لهما التيمم . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) إن اتفق لهما الكون فيه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وأما مع استمراره فلا يشرع لهما التيمم وعليهما المبادرة بالخروج على الأقوى . ( البروجردي ) . * إذا كان ذلك بعد انقطاع الدم أما حال خروجه فالواجب عليهما المبادرة إلى الخروج بلا تيمم . ( الحكيم ) . * هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس ، وأما قبله فيجب عليهما الخروج فورا بلا تيمم ، وأما المرفوعة ( 1 ) الآمرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضا حتى على قاعدة التسامح . ( الخوئي ) . * بعد انقطاع الدم ، وأما مع الاستمرار فتخرج بلا لبث . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 5 ) مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * لكنه ضعيف . ( الحكيم ) .
[1] الوسائل : ج 1 ص 485 باب 15 من أبواب الجنابة ح 3 .
512
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 512