نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 489
بذلك الوضوء . وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ( 1 ) ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط ( 2 ) في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح ( 3 ) أيضا كذلك . 629 ( مسألة 1 ) : يجب عليه المبادرة ( 4 ) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة . 630 ( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم
489
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 489