نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 488
والمبطون ( 1 ) ، لكن الأحوط أن يصلي ( 2 ) صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس ( 3 ) ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه ( 4 ) ، وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة ( 5 ) ، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد ( 6 ) ، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة
488
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 488