نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 474
وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك ( 1 ) أيضا أولا ، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 2 ) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم . 611 ( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه ، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته . 612 ( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإعادة ( 3 ) إذا تبين برؤه سابقا ، نعم لو ظن
474
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 474