responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 474


وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك ( 1 ) أيضا أولا ، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 2 ) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم .
611 ( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه ، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته .
612 ( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإعادة ( 3 ) إذا تبين برؤه سابقا ، نعم لو ظن

474

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست