نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 473
حدث باختياره على وجه العصيان ( 1 ) أم لا باختياره . 608 ( مسألة 14 ) : إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) ضم التيمم أيضا . 609 ( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه . 610 ( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل ( 4 ) ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا ( 5 ) فإن عد تالفا ( 6 ) يجوز المسح ( 7 ) عليه
473
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 473