نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 430
لوجوبه أو ندبه ، أو أتوضأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع ( 1 ) أو التقييد ( 2 ) ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم وجوبه صح ، إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل ( 3 ) ، كأن يقول : أتوضأ لوجوبه ( 4 ) وإلا فلا أتوضأ ( 5 ) . 567 ( مسألة 28 ) : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى ، ولا قصد الغاية ( 6 ) التي أمر لأجلها بالوضوء ، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر ، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق
430
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 430