نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 416
التخلص ( 1 ) ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال ( 2 ) . 558 ( مسألة 19 ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده ( 3 ) إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف ( 4 ) في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ، لأن المغصوب محسوب تالفا ( 5 ) ، لكنه مشكل ( 6 ) من دون رضى مالكه .
416
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 416