نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 415
فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات . 557 ( مسألة 18 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته ( 1 ) لعدم ( 2 ) حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصيانا ( 3 ) ثم تاب وخرج بقصد التخلص ( 4 ) من الغصب ( 5 ) ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد
415
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 415