نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 408
545 ( مسألة 6 ) : مع الشك في رضا المالك ( 1 ) لا يجوز التصرف ( 2 ) ويجري عليه حكم الغصب ( 3 ) ، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي ( 4 ) . 546 ( مسألة 7 ) : يجوز الوضوء والشرب ( 5 ) من الأنهار الكبار ( 6 ) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضى المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ( 7 ) ، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقا ( 8 ) ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا
408
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 408