responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 407


الثاني [1] . وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا ؟ قولان ، أقواهما الثاني ، وأحوطهما الأول ( 2 ) .
وإذا قال المالك : إنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها ، لا يسمع منه ، بناء على ما ذكرنا ، نعم لو فرض إمكان انتفاعه ( 3 ) بها فله ذلك ، ولا يجوز المسح ( 4 ) بها حينئذ .



[1] الوسائل : ج 6 ص 375 كتاب الخمس باب 3 من أبواب الأنفال ح 2 .

407

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست