نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 407
الثاني [1] . وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا ؟ قولان ، أقواهما الثاني ، وأحوطهما الأول ( 2 ) . وإذا قال المالك : إنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها ، لا يسمع منه ، بناء على ما ذكرنا ، نعم لو فرض إمكان انتفاعه ( 3 ) بها فله ذلك ، ولا يجوز المسح ( 4 ) بها حينئذ .
[1] الوسائل : ج 6 ص 375 كتاب الخمس باب 3 من أبواب الأنفال ح 2 .
407
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 407